Article 90 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 52 of 1978); not yet reviewed by a lawyer
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم تخرج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد .
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع براتب عال .
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم .
ويمتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم تخرج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد .
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع براتب عال .
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة من ذوى المؤهلات المتطوعين أو مجددى الخدمة براتب عال أو المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم إذا كان حاصلا على درجة جامعية أو عالية ، ومعاملة المساعد أول إذا كان حاصلا على شهادة فوق المتوسطة ومعاملة المساعد إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ويمتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.