Article 91 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( فقرة أخيرة ) ويجوز فى حالة الضرورة الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذى يرد بنماذج الخدمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يعتمد فى تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدنى وفى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبى العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك .
وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبى المختص ، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادى الذى حدده المجلس الميلادى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.