Article 76 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 31 of 1992); not yet reviewed by a lawyer
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
١ - بند ١ يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل .
وفى حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين .
١ – يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى ، وإذا انفرد أحدهم أدى إليه بالكامل .
٢ – بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
٣ – بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته .
ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 1 July 1992 · by Law 52/1978
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
( ١ ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفى هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتى :
١ – يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوى ، وإذا انفرد أحدهم أدى إليه بالكامل .
٢ – بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
٣ – بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته .
ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 3 August 1978
تستحق مبالغ التأمين فى إحدى الحالتين الآتيتين :
( ١ ) وفاة المشترك فى التأمين قبل بلوغه سن الخامسة والستين وفى هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحدا يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين .
وإذا تخلفت الصفة التى حددها المشترك كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأى من المستفيدين أوتوفى أيهم قبل وفاته فلا يمتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التأمين الخاص به فى هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
وبالنسبة لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية والمجندين بالقوات المسلحة تصرف مبالغ التأمين المستحقة عنهم إلى ورثتهم الشرعيين .
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت من عجز كلى أما إذا كان العجز جزئيا استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصابا بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.