Article 75 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين فى البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى
من المادة (١) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كاملا فلا يصرف مبلغ التأمين
طبقا للبند (أ) من المادة (٧٦) ، أما حالات إنهاء الخدمة التى استحقت نصف مبلغ التأمين
فيصرف باقى مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة .
المادة الثانية (فقرة أولى) :
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ ، ب)
من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب الأحوال .
د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠١ اعتبارا من ٢٠٠١/٧/١
ه) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ اعتبارا من ٢٠٠٢/٧/١
و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٠٣ اعتبارا من ٢٠٠٣/٧/١
ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ اعتبارا من ٢٠٠٤/٧/١
ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠٠٥/٧/١
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 30 June 2005 · by Law 52/1978
إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين فى البندين ( ا ، ب ) من الفقرة الأولى من المادة ( ١ ) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين المستحق له ، فلا يصرف للمستحقين مبلغ التأمين طبقا للبند ( ١ ) من المادة ( ٧٦ ) .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين بالبندين ( ا ، ب ) من الفقرة الأولى من المادة ( ١ ) واستحق معاشا اعتبر فى أداء اشتراكات التأمين خصما من معاشه بواقع ١ ./. من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الخامسة والستين مالم يبد عدم رغبته فى ذلك كتابة أو كان انتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية .
وإذا ما قطع أو أوقف صرف معاشه لأى سبب من الأسباب التزم بأداء قيمة هذا الاشتراك شهريا لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ولإسقط حقه فى التأمين إذا ماتأخر فى أداء اشتراكا ثلاثة أشهر متتالية .
ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن هذا التأخير لمرة واحدة إذا ما اقتنع بوجود أسباب تبرره طالما كان المشترك على قيد الحياة .
وعند وفاة المشترك قبل السن المذكورة يرفع التأمين طبقا لحكم البند ( ٢ ) من المادة ( ٧٦ ) وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة عند وفاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.