Article 74 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 51 of 1984, Law 114 of 1987, Law 167 of 2013
يقتطع اشتراك التأمين بواقع ١٪ شهريا من :
( ١ ) راتب الأفراد المذكورين فى البندين ( ١ ، ب ) من المادة ( ١ ) ويرجع فى حساب الراتب إلى حكم المادة ( ٢ ) .
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها فى المادة ( ٢ ) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام .
( ج ) الراتب الأصلى للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات .
ويطبق حكم المادة ( ٩٨ ) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للعاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات بدون مرتب ، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب
الأصلى أو المكافأة بالكامل . ولا تؤدى أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش ، ويسرى ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 January 2014 · by Law 167/2013
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
Since 1 April 1984 · by Law 51/1984
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يقتطع اشتراك التأمين بواقع ١ ./. شهريا من :
( ١ ) راتب الأفراد المذكورين فى البندين (١ و ب) من المادة (١) ويرجع فى حساب الراتب إلى حكم المادة (٢) .
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها فى المادة (٢) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالوظائف العامة .
( ج ) الراتب الأصل للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات .
( د ) آخر راتب تقاضاه المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية كاحتياط أو وفقا لأحكام قوانين الخدمة العاملين بهامن الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود وكذا المستبقون بالخدمة لتسلم ما بعهدتهم .
ويطبق حكم المادة (٩٨) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للعاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب .
وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصل أو المكافأة بالكامل .
ولا تؤدى أية اشتراكات بعد سن الخامسة والستين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.