Article 73 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 114 of 1987); not yet reviewed by a lawyer
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
فقرة ثانية أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة
أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة
وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص
عليها فى المادة (٣١) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش
والتأمين والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للأحكام
المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات
العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا
للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذى
يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ ، ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية ، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 1 July 1987 · by Law 52/1978
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لمثائلها الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ ، ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية ، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 3 August 1978
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لمثائلها الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ و ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.