المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 114 لسنة 1987)؛ لم يراجعه محام بعد
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
فقرة ثانية أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة
أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة
وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص
عليها فى المادة (٣١) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش
والتأمين والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للأحكام
المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات
العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا
للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذى
يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ ، ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية ، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 يوليو 1987 · بالقانون 52/1978
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لمثائلها الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ ، ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية ، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات العاملين بها بحسب الأحوال .
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لمثائلها الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس راتب الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( ٨ و ٩ ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية وحملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيو ١٩٦٧ خلال مدة وجودهم العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.