المادة 74 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984، القانون رقم 114 لسنة 1987، القانون رقم 167 لسنة 2013
يقتطع اشتراك التأمين بواقع ١٪ شهريا من :
( ١ ) راتب الأفراد المذكورين فى البندين ( ١ ، ب ) من المادة ( ١ ) ويرجع فى حساب الراتب إلى حكم المادة ( ٢ ) .
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها فى المادة ( ٢ ) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام .
( ج ) الراتب الأصلى للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات .
ويطبق حكم المادة ( ٩٨ ) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للعاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات بدون مرتب ، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب
الأصلى أو المكافأة بالكامل . ولا تؤدى أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش ، ويسرى ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يناير 2014 · بالقانون 167/2013
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يقتطع اشتراك التأمين بواقع ١ ./. شهريا من :
( ١ ) راتب الأفراد المذكورين فى البندين (١ و ب) من المادة (١) ويرجع فى حساب الراتب إلى حكم المادة (٢) .
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها فى المادة (٢) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالوظائف العامة .
( ج ) الراتب الأصل للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات .
( د ) آخر راتب تقاضاه المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية كاحتياط أو وفقا لأحكام قوانين الخدمة العاملين بهامن الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية من ضباط الصف والجنود وكذا المستبقون بالخدمة لتسلم ما بعهدتهم .
ويطبق حكم المادة (٩٨) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للعاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات الدراسية والاعتيادية والاستثنائية بدون مرتب .
وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأى سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصل أو المكافأة بالكامل .
ولا تؤدى أية اشتراكات بعد سن الخامسة والستين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.