Article 67 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1987, Law 21 of 2020
أولا ( و ) فى حالة استحقاقهم لمعاش لا تصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة ( ٧٠ ) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2020 · by Law 21/2020
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
From 30 August 1975 to 3 August 1978
من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم فى المادة (٦٦) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار فى الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء أو بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافى على الوجه الآتى :
أولا بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام :
( ١ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين ( ١٥ ، ٣٥ ) على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى مضافا إليه التعويضات التى يتقاضاها .
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد ( ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ) بحسب الأحوال حل الفرد منهم أو المستحقون عنه فى كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال .
(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام الفقرة (ح) من البند أولا .
( ج ) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام المادتين ( ٣٩ ، ٧٨ ) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى .
( د ) تسرى عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين ( ٧٦ ، ٧٧ ) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى .
( ه ) تسرى أحكام البند ( د ) على كل من تنتهى خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة .
ثانيا بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام :
( ١ ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى الفقرتين ( ١ و ٢ د ) من البند أولا وتسوى حالاتهم بالفئات الواردة بالمواد ( ١٥ ، ٣٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ) بحسب الأحوال على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
وفى كلتا الحالتين لا يجوز صرف المنحة ولا التأمين أو ما يقابله من أى جهة أخرى .
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام الفقرة ( ب ) من البند أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة بالمواد ( ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ) على أساس الراتب المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافى أحكام الفقرة ( ج ) من البند أولا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.