Article 68 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المادة ( ٦٦ ) والبند أولا من المادة ( ٦٧ ) عدا الفقرة ( و ) من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ،
ويعدل المعاش طبقا لحكم الفقرة (ب) من البند أولا من المادة ( ٦٧ ) ، على ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل ويتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحه ، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافى .
ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعى الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تسرى أحكام المادة (٦٦) والبند أولا من المادة (٦٧) فى شأن الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين لخدمة كاحتياط وفقا لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، على أن يتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحه بشرط ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل وعلى أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين إضافى .
ويعامل الضباط المجندون معاملة ضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعى الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.