Article 62 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1987, Law 205 of 1994
يكون الحد الأدنى لمعاش المجند تسعة جنيهات شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة ( ٤٢ ) ، و يربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا .
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الإثنى عشر جنيها المنصوص عليها فى المادة ( ٦٠ ) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 June 1994 · by Law 205/1994
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (٤٢) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
وفى حالات الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين مقدار المعاش المنصوص عليه فى المادة ( ٦٠ ) ، يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.