Article 61 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٣١) من هذا القانون كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويصرف المعاش النهائى بمجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1987 to 16 April 2020 · by Law 114/1987
From 3 August 1978 to 16 April 2020 · by Law 52/1978
تمنح المعاشات المقررة بالمادتين ( ٥٩ ، ٦٠ ) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية حقوق أخرى مستحقة لهم طبقا لأحكام أية قوانين للتأمين الاجتماعى فيما عدا هذا المعاش ، وذلك مالم يكن المعاش المستحق بموجب أى من هذه القوانين أفضل .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تمنح المعاشات المقررة فى المادتين ( ٥٩ ) و ( ٦٠ ) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة لهم عدا المعاش طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.