Article 63 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة (١٥) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود
فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (٣١) أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة
من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو الأجر المدنى
للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية
أو إحدى حالات المادة (٣١) أو بسبب الخدمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1987 to 1 October 2014 · by Law 114/1987
فقرة أولى يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود
أو المتوفى فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة
(٣١) من المجندين منحة مالية عاجلة بواقع ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر المدنى
أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية ، كما تصرف
للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة مالية عاجلة
بواقع مثلى الحد الأدنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر المدنى للمجند
المحتفظ له بوظيفة مدنية .
مادة ٦٧ (ثانيا) بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام :
(أ) تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة فى البندين
( أ ، د ) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة فى المواد ١٥ ،
٣٥ ، ٧٦ ، ٧٧ بحسب الأحوال على أساس الأجر المدنى الذى
يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل .
(ب) تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند (ب) من أولا أو
تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة فى المواد ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٣ ،
٣٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ على أساس الأجر المدنى الذى يتقاضاه كل منهم
أيهما أفضل ، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير ٨٠٪ من الأجر
الأساسى .
(ج) تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الاضافى
أحكام البند (ج) من أولا .
وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها فى هذه المادة
أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين
الاجتماعى أيهما أفضل .
وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر ، وتسرى فى شأنهما الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ١٥ ) .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 1 July 1987
يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) من المجندين منحة مالية عاجلة مقدارها ٧٢ جنيها ، كما يصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين منحة عاجلة مقدارها ٣٦ جنيها .
وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر ، وتسرى فى شأنهما الأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ١٥ ) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.