Article 53 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 51 of 1984, Law 15 of 1990, Law 21 of 2020
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين ( ٥١ ، ٥٢ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
( ١ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ٣٠ جنيها
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل .
( ج ) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى .
( د ) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود .
( ه ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها و بين معاشها عن زوجها ، وذلك بدون حدود .
( و ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2020 · by Law 21/2020
Since 1 July 1990 · by Law 15/1990
Since 1 April 1984 · by Law 51/1984
From 30 August 1975 to 3 August 1978
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (٥١) و (٥٢) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
( ا ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ٣٠ جنيها .
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ٣٠ جنيها ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذى لا يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقى من المعاش على باقى المستحقين فى حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (١) المرافق .
(ج) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى .
( د ) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود .
( ه ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعها .
( و ) إذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
( ز ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.