Article 49 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 31 of 1992, Law 20 of 2001, Law 21 of 2020
Text derived from the amendment (Law 51 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١ – وفاة المستحق .
٢ – زواج المطلقة .
٣ – زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠٪ من المعاش المستحق لها ، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠٪ من المعاش الأكبر .
٤ - زواج البنت أو الأخت ، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
( بند ٦ ) : توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (٥٢ و٥٣) .
مادة ٥٢ إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعى أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :
١ المعاش المستحق عن نفسه .
٢ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
٣ المعاش المستحق عن الوالدين .
٤ المعاش المستحق عن الأولاد .
٥ المعاش المستحق عن الاخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
٥ – بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
٦ – إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر طبقا لأحكام المادة ( ٥٢ ) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٥٣ ) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2020 · by Law 21/2020
Since 30 June 2001 · by Law 20/2001
Since 1 July 1992 · by Law 31/1992
From 3 August 1978 to 1 April 1984 · by Law 52/1978
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١ – وفاة المستحق .
٢ – زواج المطلقة .
٣ – زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠٪ من المعاش المستحق لها ، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠٪ من المعاش الأكبر .
٤ – زواج البنت أو الأخت ، وتمنح للبنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق وما يضاف إليها من علاوات عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
٥ – بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
٦ – إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر طبقا لأحكام المادة ( ٥٢ ) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٥٣ ) .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
( ٢ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالمادة (٤٦) .
( ٣ ) زواج الأم من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش ، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت ما لم تكن أم الشهيد أو أرملته فيصرف لها ٥٠ ./. من المعاش المستحق لها وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٤ ) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (٥٢) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٣) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.