المادة 49 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 31 لسنة 1992، القانون رقم 20 لسنة 2001، القانون رقم 21 لسنة 2020
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 51 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١ – وفاة المستحق .
٢ – زواج المطلقة .
٣ – زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠٪ من المعاش المستحق لها ، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠٪ من المعاش الأكبر .
٤ - زواج البنت أو الأخت ، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
( بند ٦ ) : توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (٥٢ و٥٣) .
مادة ٥٢ إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعى أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :
١ المعاش المستحق عن نفسه .
٢ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
٣ المعاش المستحق عن الوالدين .
٤ المعاش المستحق عن الأولاد .
٥ المعاش المستحق عن الاخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
٥ – بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
٦ – إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر طبقا لأحكام المادة ( ٥٢ ) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٥٣ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2020 · بالقانون 21/2020
منذ 30 يونيو 2001 · بالقانون 20/2001
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 31/1992
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 52/1978
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
١ – وفاة المستحق .
٢ – زواج المطلقة .
٣ – زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠٪ من المعاش المستحق لها ، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠٪ من المعاش الأكبر .
٤ – زواج البنت أو الأخت ، وتمنح للبنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق وما يضاف إليها من علاوات عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
٥ – بلوغ الإبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
( ج ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
٦ – إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر طبقا لأحكام المادة ( ٥٢ ) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٥٣ ) .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
( ٢ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالمادة (٤٦) .
( ٣ ) زواج الأم من غير والد المنتفع أو صاحب المعاش ، أو زواج الأرملة أو البنت أو الأخت ما لم تكن أم الشهيد أو أرملته فيصرف لها ٥٠ ./. من المعاش المستحق لها وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٤ ) إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (٥٢) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٣) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.