المادة 48 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أى منهم فى المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها بالفقرة الأولى عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يونيو 2005 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 155/2005
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء
والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع
أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
من 1 يوليو 1992 إلى 30 يونيو 2005 · بالقانون 31/1992
من 30 أغسطس 1975 إلى 30 يونيو 2005
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن تثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش لهم أثناء حياته بشهادة إدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.