المادة 50 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعاش السابق قطعه ، وذلك فى الأحوال الآتية :
١ – طلاق أو ترمل البنت أو الأخت .
٢ – عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
ويعاد توزيع المعاش بين المستحقين فى الحالات المشار إليها من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق ، وذلك بمراعاة توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للمستحقين فى هذا التاريخ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 52/1978
يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش .
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحقه له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادتين ( ٤٦ ، ٤٨ ) .
كما يعاد حق الأرملة فى المعاش والمكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة معاشا عن الزوج الآخر ، فإذا استحقت معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيد استمرت فى صرف نسبة ال ٥٠٪ المقررة بالمادة ( ٤٩ ) .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس ، وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش .
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأم أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادتين (٤٦) و (٤٨) .
كما يعاد حق الأرملة فى المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر ، وفى هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذى آل إليهم نتيجة زواجها .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابق على تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.