Article 46 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين .
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( ١ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
( ج ) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز لمرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين .
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين ، على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين ، خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) من حصل على المؤهل النهائى المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر فى صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أى التاريخين أقرب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.