Article 45 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتى :
١ – أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى .
٢ – ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها فى المادتين «٤٩ بند ٣ ، ٥٣ بند / (ه) » من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 June 2005 to 16 April 2020 · by Law 155/2005
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا .
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين .
٣ - ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها
فى المواد ٤٩ (بند ٣) ، ٥٠ (فقرة ثالثة) ، ٥٣ فقرة (ه) .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل ،
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين
فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
From 30 August 1975 to 30 June 2005
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ أن يكون عقد الزواج رسميا .
٢ أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
٣ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.