المادة 46 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين .
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( ١ ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
( ج ) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز لمرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين .
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
( ا ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين ، على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين ، خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) من حصل على المؤهل النهائى المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر فى صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أى التاريخين أقرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.