المادة 45 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يشترط لاستحقاق الزوج المعاش ما يأتى :
١ – أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى .
٢ – ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها فى المادتين «٤٩ بند ٣ ، ٥٣ بند / (ه) » من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يونيو 2005 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 155/2005
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا .
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين .
٣ - ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها
فى المواد ٤٩ (بند ٣) ، ٥٠ (فقرة ثالثة) ، ٥٣ فقرة (ه) .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجا بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل ،
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين
فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
من 30 أغسطس 1975 إلى 30 يونيو 2005
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :
١ أن يكون عقد الزواج رسميا .
٢ أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة .
٣ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.