المادة 44 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى ،
ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج
فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
البند رقم (٢) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (١) :
٢ – يعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2011 إلى 1 يوليو 2015 · بالقانون 103/2011
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
و يشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
١ – أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
٢ – أن يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة [غير مقروء] لا تقل عن عشرين سنة .
٣ – ألا تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت [غير مقروء] غيره .
٤ – ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط [غير مقروء] معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش [غير مقروء] عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه [غير مقروء] الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على [غير مقروء] الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 أبريل 1984 إلى 1 يوليو 2011 · بالقانون 51/1984
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
١ – حالة الأرملة التى كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن
٢ – حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى و مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
٣ – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .
و يشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
١ – أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
٢ – أن يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة [غير مقروء] لا تقل عن عشرين سنة .
٣ – ألا تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت [غير مقروء] غيره .
٤ – ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط [غير مقروء] معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش [غير مقروء] عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه [غير مقروء] الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على [غير مقروء] الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 3 أغسطس 1978 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 52/1978
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا ، أو يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ويستثنى من هذا الشرط أرملة أو مطلقة المنتفع أو صاحب المعاش الذى يتوفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
١ – حالة الأرملة التى كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن
٢ – حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى و مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
٣ – حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .
و يشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :
١ – أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
٢ – أن يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة [غير مقروء] لا تقل عن عشرين سنة .
٣ – ألا تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت [غير مقروء] غيره .
٤ – ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط [غير مقروء] معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش [غير مقروء] عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه [غير مقروء] الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على [غير مقروء] الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يشترط لاستحقاق الأرملة مايأتى :
١ أن يكون عقد الزواج رسميا ، أو يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى .
٢ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالتان الآتيتان :
( ا ) حالة مطلقة صاحب المعاش التى عقد عليها بعد سن الستين وكانت فى عصمته قبل بلوغه هذا السن .
(ب) حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى .
ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين فى حكم الزواج بعد هذا السن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.