المادة 43 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات
والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع
أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 يوليو 2015 · بالقانون 52/1978
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.