Article 43 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات
والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع
أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 1 July 2015 · by Law 52/1978
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يقصد بالمستحقين فى تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.