القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 42 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (١) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.