القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 41 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد العاملين بهذا القانون ، أو الذين انتهت خدمتهم ، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته .
كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين بأحكام أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.