Article 30 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 51 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
مادة ٣٤ يمنح المستحقون عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٣١ معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
مادة ٣٦ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ٣١ معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (٢) المرافق أو يعادل صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية ، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 August 1978 to 1 April 1984 · by Law 52/1978
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية ، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢ ) المرافق .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.