Article 21 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 204 of 1990, Law 140 of 2006, Law 129 of 2009…
يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠ ./. من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمتضمنين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات العامل به .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 2011 · by Law 3/2011
Since 30 June 2009 · by Law 129/2009
Since 30 September 2006 · by Law 140/2006
Since 29 September 1990 · by Law 204/1990
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.