Article 20 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1987
Text derived from the amendment (Law 110 of 1981); not yet reviewed by a lawyer
تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة وعشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
From 30 August 1975 to 1 July 1981
تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات شهريا للمنتفع أو للمستحقين عنه .
أما فى حالة إنهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة عشر جنيها شهريا للمنتفع أو المستحقين عنه .
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.