المادة 20 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 110 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة وعشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
من 30 أغسطس 1975 إلى 1 يوليو 1981
تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات شهريا للمنتفع أو للمستحقين عنه .
أما فى حالة إنهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة عشر جنيها شهريا للمنتفع أو المستحقين عنه .
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل عن ثلاثة جنيهات شهريا على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.