المادة 21 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 1990، القانون رقم 140 لسنة 2006، القانون رقم 129 لسنة 2009…
يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الأصلى والإضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على ألا يجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠ ./. من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمتضمنين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات العامل به .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 2011 · بالقانون 3/2011
منذ 30 يونيو 2009 · بالقانون 129/2009
منذ 30 سبتمبر 2006 · بالقانون 140/2006
منذ 29 سبتمبر 1990 · بالقانون 204/1990
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.