القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 22 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يستحق المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين ( ا ، ب ) من المادة ( ١ ) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة ، ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على الأقل .
وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية المحسوبة طبقا لنص المادتين ( ٨ و ٩ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.