القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 23 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يسوى المعاش باعتبار جزء من سنة وثلاثين جزءا من آخر راتب استحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.