المادة 24 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
( فقرة ثالثة ) وفى حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين منه استبدال المكافأة بمعاش ، مع رد المكافأة السابق صرفها إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٣ ) ، ويحسب المعاش فى هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت ، وتسع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بناء على طلبه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
تمنح مكافأة لمن تنتهى خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش ، تحسب على أساس ١٥ ./. من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بفئة آخر راتب استحقه .
وفى حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.