القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 25 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يسوى معاش أو مكافأة من تنتهى خدمته أثناء وجوده بالاستيداع على أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى الاستيداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.