المادة 26 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
استثناء من أحكام المادة ( ٢٢ ) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين ١٢ و ١٣ ، يمنح معاشا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للسن المحددة بقوانين المعاشات العاملين بها مع عدم صرف فروق عن الماضى ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن مائة قسط ، تخصم من المعاش فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.