Article 26 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة ( ٢٢ ) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين ١٢ و ١٣ ، يمنح معاشا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للسن المحددة بقوانين المعاشات العاملين بها مع عدم صرف فروق عن الماضى ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تقل عن مائة قسط ، تخصم من المعاش فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.