المادة 27 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 52 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، يمنح معاشا شهريا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، يمنح معاشا شهريا مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.