القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 28 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 52 لسنة 1978
يمنح من تنتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لإصابته بعجز جزئى بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أغسطس 1978 · بالقانون 52/1978
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.