Article 24 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( فقرة ثالثة ) وفى حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين منه استبدال المكافأة بمعاش ، مع رد المكافأة السابق صرفها إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٣ ) ، ويحسب المعاش فى هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت ، وتسع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بناء على طلبه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تمنح مكافأة لمن تنتهى خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش ، تحسب على أساس ١٥ ./. من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بفئة آخر راتب استحقه .
وفى حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.