Article 2 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 196 of 2014, Law 21 of 2020
Text derived from the amendment (Law 20 of 2001); not yet reviewed by a lawyer
يقتطع احتياطى المعاش بنسبة ٩ ./. شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التى يتقاضاها المتضمنون المنصوص عليهم فى البندين ا وب من المادة ( ١ ) ، وكذلك التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ولايجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع على ٣٠٠٠ جنيه سنويا ، ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع .
ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه فى التواريخ المحددة لضمها » .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 16 April 2020 · by Law 21/2020
Since 1 October 2014 · by Law 196/2014
From 1 July 1981 to 30 June 2001 · by Law 110/1981
يقتطع احتياطى المعاش بنسبة ٩ ./. شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التى يتقاضاها المتضمنون المنصوص عليهم فى البندين ا وب من المادة ( ١ ) ، وكذلك التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ولايجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع على ٣٠٠٠ جنيه سنويا ، ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع .
ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 30 August 1975 to 1 July 1981
يقتطع احتياطى المعاش بنسبة ٩ ./. شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية التى يتقاضاها المتضمنون المنصوص عليهم فى البندين ا وب من المادة ( ١ ) ، وكذلك التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ولا يجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع على ٢٥٠٠ جنيه سنويا .
ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.