Article 1 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 31 of 1992); not yet reviewed by a lawyer
تسرى أحكام هذا القانون على المتضمنين الآتى بيانهم :
( ا ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
ب - بند ب ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجدد والخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالى :
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (٩٠) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين .
( د ) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
( ه ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
( و ) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود ( ج ، د ، ه ، و ) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .
كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 1 July 1992
تسرى أحكام هذا القانون على المتضمنين الآتى بيانهم :
( ا ) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
(ب) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذووالرواتب العالية بالقوات المسلحة .
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم .
ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالى مع مراعاة أحكام المادة (٩٠) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين .
( د ) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
( ه ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
( و ) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة فى البنود ( ج ، د ، ه ، و ) فى حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .
كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.