Article 17 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 133 of 1980
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على ٢٨٫٨ سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك ، يصرف عن المدة الزائدة على ٢٨٫٨ سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من إثنى عشر جزءا .
وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين .
ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافأة أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع ١/٧٥ عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة ( ١٩ ) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 July 1980 · by Law 133/1980
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على ٢٨,٨ سنة ، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك ، تصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥ ./. من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا .
وعند استحقاق هذه المكافأة المستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم .
ويسرى حكم هذه المادة اعتبارا من ( ٦ ) أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.