Article 16 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع منه احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة ويدخل فى حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها ، وفى حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة ويدخل فى حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة .
ويسرى حكم الفقرة الثانية على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى ، ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.