Article 15 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1987, Law 69 of 2010, Law 61 of 2014
تصرف للمتضمنين المنصوص عليهم فى البندين ( ا ، ب ) من المادة ( ١ ) عند انتهاء خدمتهم لأى سبب فيما عدا النقل لوظيفة مدنية منحة مالية عاجلة تعادل إجمالى آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته من شهر ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .
على أنه فى حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها .
وفى حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه .
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات .
وتصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش ، وتوزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم .
ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها فى هذه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين ، كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 June 2014 · by Law 61/2014
Since 30 June 2010 · by Law 69/2010
Since 1 July 1987 · by Law 114/1987
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.