Article 123 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بذات النسبة المحددة بالمادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة الآتى :
١ – يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأساسى والإضافى المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليهما من زيادات .
٢ – لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
٣ – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو من كل عام .
ويصدر مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تعليمات بقواعد صرف الزيادة السنوية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 16 April 2020
تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.