Article 124 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى جميع الحالات التى يعاد فيها تسوية المعاش طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون يتبع الآتى :
١ – تعاد التسوية طبقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون ، وتقارن بالمعاش الجارى صرفه بما فيه الزيادات التى طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتضاف العشرة فى المائة المقررة بالمادة ( ١٢٢ ) إلى المعاش الأكبر عدا من رفع معاشه إلى الحد الأدنى .
على أنه إذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء أو الطرد أو الرفت أو بناء على طلبهم اعتبارا من ١٩٧١/١٠/١ عن معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة الأصلية التى انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم فى هذه الرتبة أو الدرجة ورفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما .
٢ – تضاف قيمة المعاشات التى تستحق بتطبيق حكم البند ( ٢ ) من المادة ( ١١٨ ) من هذا القانون إلى المعاش الذى تم تسويته طبقا لما جاء بالبند السابق وتعتبر هذه القيمة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وذلك دون تعديل فى إعانة غلاء المعيشة ، المستحقة ، ولا تزاد نسبة العشرة المقررة فى المادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون أو المقررة فى القوانين السابقة عليه .
٣ – لا تعتبر إعادة توزيع المعاش طبقا للجدول رقم ( ١ ) وقواعده من قبيل إعادة التسوية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
فى جميع الحالات التى يعاد فيها تسوية المعاش طبقا للأحكام الواردة فى هذا القانون يدخل فى هذه التسوية أية زيادات [غير مقروء] رفع المعاش بعد ربطه من تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا نقص المعاش بعد إعادة التسوية عن المعاش المقرر بما فيه الزيادات صرف المعاش الأفضل .
ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.