Article 122 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ بنسبة ١٠٪ من أصل المعاشات المستحقة لهم قبل هذا التاريخ ، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له ، وأصحاب المعاشات والمستحقون الذين ينتفعون بحكم البند ( ٤ ) من المادة ( ١١٨ )
من هذا القانون والمنتفعون بحكم المادة ( ١٢٠ ) والحالات التى رفعت معاشاتها استثنائيا ، وذلك مالم تكن نسبة ال ١٠٪ أفضل .
وفى جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش ، أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذا معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات العاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ بنسبة ١٠٪ من أصل المعاشات المستحقة لهم ، عدا الحالات التى أعيد تسويتها طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له ، وأصحاب المعاشات الذين طبق فى شأنهم القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ برفع الحد الأدنى للمعاش ، وأصحاب المعاشات أو المستحقين الذين يتمتعون بحكم الفقرة الثالثة من المادة ١١٩ من هذا القانون ، والحالات التى رفعت معاشاتها استثنائيا .
وفى تطبيق هذه الأحكام يجب ألا يزيد المعاش وما يضاف إليه للعاملين بالقوانين السابقة على ١٩٦٤/٣/٢١ عن أقرانهم بعد هذا التاريخ .
وفى جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.