Article 119 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام المادتين ( ٩٩ ، ١٠١ ) على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ ١٨٥٤/١٢/٢٦ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه ، والأمر الصادر بتاريخ ١٨٧١/١/١١ بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه والقانون الصادر فى ١٨٧٦/٦/٢٢ ، والدكريتو الصادر فى ١٨٨٨/٧/٢٦ والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بالنسبة للحالات العسكريين الذين سويت معاشتهم وفقا لأحكامه والقوانين أرقام ٢٨ لسنة ١٩١٣ ، ٥٩ لسنة ١٩٣٠ ، ٢٨٦ لسنة ١٩٥٦ ، ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ ، ٤٠ لسنة ١٩٥٨ ، ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ و ١١٦ لسنة ١٩٦٤ .
كما تسرى أحكام المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ٩٦ والجدول رقم ( ١ ) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو إيقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
ويشترط التقدم بطلب فى ميعاد غايته ١٩٨٠/١٢/٣١ فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
تسرى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين ٩٩ و ١٠١ على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين ٥٩ لسنة ١٩٣٠ ، ١٥٠ لسنة ١٩٥٧ ، ٤٠ لسنة ١٩٥٨ ، ٢٣٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ ، ٢٣٦ لسنة ١٩٥٩ ، ١١٦ لسنة ١٩٦٤ .
كما تسرى أحكام المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٩٤ ، ٩٦ والجدول رقم ( ١ ) المرافق وقواعده على المستحقين عن أصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة .
ويسرى حكم المادتين ٢٠ ، ٦٢ على المنتفعين وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى بشرط التقدم بطلب فى ميعاد غايته سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
ولا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة صرف فروق مالية عن الماضى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.